الوزارة الأمانة العامة للحكومة
المادة2: تساعد الأمانة العامة للحكومة الوزير الأول في مجال برمجة وتنظيم ورقابة وتقييم نشاطات الحكومة .
المادة3: تدار الأمانة العامة للحكومة من طرف أمين عام برتبة وزير. يعين الأمين العام للحكومة بمرسوم.
يشارك الأمين العام للحكومة في اجتماعات مجلس الوزراء. كما يشارك في الاجتماعات الوزارية المشتركة والاجتماعات التي يرأسها الوزير الأول، ويتولى تحضيرها وإعداد المحضر الختامي لأعمالها. ويتم تحضير وإعداد محاضر الاجتماعات الوزارية المشتركة تحت إشرافه وبحضوره أو بانتداب من يمثله.
ويسهر الأمين العام للحكومة على نوعية مشاريع النصوص المقدمة لمجلس الوزراء أو لتوقيع رئيس الجمهورية أو الوزير الأول. ويتولى كذلك متابعة تنفيذ مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية إضافة إلى التدابير المتخذة من طرف الحكومة.
المادة 4: يساعد الأمين العام للحكومة أمين عام مساعد يخلفه في حالة غيابه ويعين بمرسوم.
المادة 5: تضم الأمانة العامة للحكومة:
- المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية؛
- المديرية العامة لتنسيق العمل الحكومي؛
- الرقابة المالية؛
- اللجنة المركزية للصفقات؛
- مكتب التنظيم والمناهج؛
- مديرية الوثائق الوطنية؛
- ملحقين.
المادة 6: يدير المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية والمديرية العامة لتنسيق العمل الحكومي والرقابة المالية واللجنة المركزية للصفقات و مكتب التنظيم والمناهج مستشارون يتم تعيينهم بهذه الصفة بموجب مقرر من الوزير الاول وبمرسوم في مجلس الوزراء بصفتهم مديرين.
المادة 7: يحدد تنظيم وصلاحيات الرقابة المالية واللجنة المركزية للصفقات ومكتب التنظيم والمناهج ومديرية الوثائق الوطنية بمرسوم.
المادة 8: تكلف المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية بـ:
- القيام، من الوجهة القانونية، بدراسة جميع مشاريع القوانين والأنظمة قصد التحقق من مطابقتها لأحكام الدستور وعدم مخالفتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والسهر بالخصوص على التقيد بمبدأ الفصل بين المجالين التشريعي والتنظيمي المحدد في الدستور؛
- التأشير على مشاريع النصوص لإثبات قانونيتها؛
- القيام، عند الاقتضاء، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لا تدخل في اختصاص قطاع معين؛
- إصدار، بصفة مستشار قانوني للحكومة، الاستشارات والفتاوى القانونية التي تطلبها السلطات الحكومية والإدارات والمؤسسات العمومية؛
- الاهتمام، بالاتصال مع القطاعات الوزارية المعنية، بدراسة وإعداد تحديث وتدوين وتبسيط النصوص التشريعية والتنظيمية؛
- إجراء كل دراسة بحث وتفكير في التطورات الحديثة التي يعرفها مجالا التشريع والتنظيم والتي من شأنها أن تساعد على تحرير تقارير تقييمية في المجال المقصود؛
- ضمان ترجمة الوثائق ذات الطابع الرسمي وتقديم اقتراحات لحل المشاكل المتعلقة بالمصطلحات القانونية؛
- ضمان نشر القوانين والأوامر القانونية والمراسيم والمقررات والقرارات.
المادة 9 : تضم المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية : مديرية الرقابة القانونية، مديرية الدراسات و التقنين و التوثيق القانوني، مديرية الترجمة ومديرية نشر الجريدة الرسمية.
و تقوم مديرية الرقابة القانونية بالربط بين المصالح القانونية في القطاعات الوزارية وتعد لتوقيع المدير العام الاستشارات القانونية ردا على الاستشكالات المقدمة من طرف الوزراء أو السلطات الأخرى كما تقوم بحفظها بغية استغلالها لاحقا.
يمكن أن يحصل المدير على تفويض من المدير العام للتأشير على مشاريع القوانين لإثبات قانونيتها.
وتتمثل مهمة مديرية الدراسات والتقنين والتوثيق القانوني في إعداد الدراسات حول المسائل القانونية. وتقوم بتنسيق أعمال التقنين.
وتحدد الشروط التي يتم بموجبها وضع الوثائق القانونية على الشبكة بواسطة مرسوم.
وتقوم مديرية الترجمة بترجمة الوثائق ذات الطابع الرسمي. وتؤشر على الوثائق لإثبات مطابقة الترجمة للنصوص الأصلية.
وتتولى مديرية نشرا لجريدة الرسمية تصميم ونشر وتوزيع الجريدة الرسمية.
المادة 10: تضم المديرية العامة لتنسيق العمل الحكومي مديرية برمجة نشاط الحكومة ومديرية تنظيم نشاط الحكومة ومديرية مراقبة وتقييم نشاط الحكومة.
تكلف مديرية برمجة نشاط الحكومة بـ :
- التحكم في الأهداف الحكومية المجسدة على شكل خطط عمل؛
- مسك سجل للاستحقاقات الوزارية للأعمال التي سيقام بها؛
- متابعة تنفيذ الأعمال؛
- القيام بعمل لسبر المستقبل على المدى المتوسط والبعيد.
وتتولى مديرية تنظيم نشاط الحكومة تحضير أعمال مجالس الوزراء ومتابعة إعداد مشاريع النصوص خاصة تلك المقدمة أمام مجلس الوزراء، وتحضير الاجتماعات واللقاءات التي يرأسها الوزير الأول.
وتكلف مديرية مراقبة وتقييم نشاط الحكومة بـ :
- إعداد سجل مرجعي بالأعمال الحكومية؛
- إعداد مؤشرات للأداء؛
- متابعة انجاز الأعمال المبرمجة؛
- تسجيل الفوارق والنتائج السلبية واقتراح بعض الحلول لذلك.
المادة11: يعين الملحقون بالأمانة العامة للحكومة بموجب مقرر. وتحدد المهام التي تسند لهم، عند الحاجة، بموجب تعليمات.